responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 111

______________________________________________________

وعندي أن التعميم أجود ، لظاهر قوله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) [١] ويعضده الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشي‌ء من الأعمال [٢]. وقد بينا فيما سبق أن عدم وجوب الإعادة عليه بعد الاستقامة تفضّل من الله تعالى كما تفضّل على الكافر الأصلي بعدم وجوب قضاء ما فاته من العبادات لا لصحتها في نفس الأمر [٣]. والعجب أن العلامة ـ رحمه‌الله ـ صرح في كتبه الأصولية بأن المخالف يستحق العقاب الدائم ، ثم ذكر في هذا المقام نحو كلام المصنف [٤].

وأما استثناء الأب فذكره الشيخ [٥] وجمع من الأصحاب أيضا ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيحج الرجل عن الناصب؟ قال : « لا » قلت : فإن كان أبي؟ قال : « إن كان أباك فنعم » [٦].

والظاهر أن المراد بالناصب المخالف غير الكافر ، لأن الكافر المستحق للعقاب الدائم لا يعقل انتفاعه بشي‌ء من العبادات.

وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا ، وادعى عليه الإجماع [٧] قال المصنف رحمه‌الله : ولست أدري الإجماع الذي يدعيه ابن إدريس أين هو ، والتعويل إنما هو على ما نقل عن الأئمة عليهم‌السلام ، والمنقول عنهم خبر واحد لا غير ، مقبول عند الجماعة ، وهو يتضمن الحكمين معا ، فقبول أحدهما‌


[١] النجم : ٣٩.

[٢] الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩.

[٣] في ص ٧٥.

[٤] المختلف : ٣١٢.

[٥] النهاية : ٢٨٠. المبسوط ١ : ٣٢٦.

[٦] التهذيب ٥ : ٤١٤ ـ ١٤٤١ ، الوسائل ٨ : ١٣٥ أبواب النيابة في الحج ب ٢٠ ح ١.

[٧] السرائر : ١٤٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست