responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 113

ولا بد من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد.

وتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه.

______________________________________________________

لأنها مرادة للشارع وإن لم يكن مكلفا بالواجب والحرام لرفع القلم عنه. ومع ذلك فالظاهر عدم صحة نيابته ، لعدم الوثوق بإخباره ، لعلمه برفع القلم عنه وعدم مؤاخذته بما يصدر منه.

ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز نيابته مع الوثوق بإخباره [١]. وليس ببعيد من الصواب. وكيف كان فينبغي القطع بجواز استنابته في الحج المندوب كما في الفاسق.

قوله : ( ولا بد من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد ).

لا يخفى أن [٢] تعيين المنوب عنه بالقصد مغن عن نية النيابة ، فلا وجه للجمع بينهما ، وموضع التعيين الأفعال المفتقرة إلى النية. ولا يعتبر اللفظ ، لخروجه عن حقيقة النية ، ولصحيحة البزنطي ، قال : سأل رجل أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن الرجل يحج عن الرجل ، يسميه باسمه؟ قال : « الله لا تخفى عليه خافية » [٣].

قوله : ( وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ).

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، لأنه مكلف مسلم قادر على الاستقلال بالحج فجازت نيابته كالحر ، وحكى العلامة في المنتهى عن بعض الجمهور قولا بالمنع ، لأنه لم يسقط فرض الحج عن نفسه فلم يجز له أن ينوب عن غيره ، ثم أجاب عنه بأن الحج غير واجب عليه ، والإسقاط إنما يكون بعد الثبوت [٤]. وهو حسن.


[١] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ١٢٨.

[٢] في « م » و « ح » زيادة : اعتبار.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٧٩ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٨ : ١٣٢ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٥.

[٤] المنتهى ٢ : ٨٦٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست