ورد الآخر ودعوى
الإجماع على مثله تحكمات يرغب عنها [١].
وهذا الكلام لا
يخلو من حيف على ابن إدريس ، فإنه لم يستند في المنع في غير الأب إلى الرواية حتى
يكون قد عمل ببعض الخبر ورد بعضه ، وإنما استند في ذلك إلى ما ذهب إليه من تكفير
من خالف الحق ، وأنه لا ينتفع بشيء من أعماله وغير ذلك من الأدلة ، وبالجملة فقول
ابن إدريس جيد على أصله ، بل لو لا صحة الرواية الواردة بالاستثناء لتعين المصير
إليه.
قوله
: ( ولا نيابة المجنون ، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد ، وكذا الصبي غير
المميز ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، والمراد بالمجنون : المطبق ، دون ذوي الأدوار ، لصحة عبادته
ومعاملته وقت الإفاقة ، ولو لم يحصل الوثوق بتمكنه من العمل المستأجر عليه اتجه
القول بعدم جواز نيابته أيضا.
قوله
: ( وهل تصحّ نيابة المميّز؟ قيل : لا ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم ، وقيل : نعم
، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا ).
المعروف من مذهب
الأصحاب القول بالمنع ، واختاره المصنف في المعتبر ، نظرا إلى أن حج الصبي إنما هو
تمرين ، والحكم بصحته بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه لا لأنه يقع مؤثرا في الثواب [٢]. وهو غير جيد ،
لما بيناه فيما سبق من أن الأظهر أن عبادات الصبي شرعية يستحق عليها الثواب ،