عليهالسلام ، قال : « المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في
السحر » [١] وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية [٢] وأكثر الأصحاب.
وفي رواية محمد بن
سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : « وإنما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا وصال في
صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » [٣] وبمضمونها أفتى
الشيخ في الاقتصاد [٤] وابن إدريس [٥]. قال في المعتبر : ولعل هذا أولى [٦]. وكأن وجهه
الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، لكن الرواية بذلك ضعيفة جدا ، فكان
المصير إلى الأول متعينا ، لصحة مستنده.
وإنما يحرم تأخير
العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم ، أما لو أخره الصائم بغير نية فإنه
لا يحرم فيما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ، إذ المستفاد من
الرواية تحقق الوصال بجعل العشاء سحورا مطلقا. والكلام في بطلان الصوم هنا كما سبق
في صوم الصمت.
قوله
: ( وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها
أو مع نهيه ).
[١] الكافي ٤ : ٩٦ ـ
٣ ، الوسائل ٧ : ٣٨٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٩.