responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 283

وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها.

______________________________________________________

عليه‌السلام ، قال : « المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر » [١] وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية [٢] وأكثر الأصحاب.

وفي رواية محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال : « وإنما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » [٣] وبمضمونها أفتى الشيخ في الاقتصاد [٤] وابن إدريس [٥]. قال في المعتبر : ولعل هذا أولى [٦]. وكأن وجهه الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، لكن الرواية بذلك ضعيفة جدا ، فكان المصير إلى الأول متعينا ، لصحة مستنده.

وإنما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم ، أما لو أخره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ، إذ المستفاد من الرواية تحقق الوصال بجعل العشاء سحورا مطلقا. والكلام في بطلان الصوم هنا كما سبق في صوم الصمت.

قوله : ( وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه ).


[١] الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٣٨٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٩.

[٢] النهاية : ١٧٠.

[٣] الكافي ٤ : ٩٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ ـ ٩٢٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٨ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٧ : ٣٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٩ ح ٣.

[٤] الاقتصاد : ٢٩٣.

[٥] السرائر : ٩٧.

[٦] المعتبر ٢ : ٧١٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست