هذا موضع وفاق بين
العلماء ، قاله في المعتبر [١] ، وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » [٢].
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا في الزوج بين الحاضر
والغائب ، واشترط الشافعي حضوره ، وإطلاق النصوص يدفعه.
قوله
: ( وكذا المملوك ).
أي : لا يصح صومه
ندبا بغير إذن مولاه. وهذا الحكم إجماعي ، منصوص في عدة روايات [٣]. ولا فرق في ذلك
بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا ، ولا بين أن يضعف المملوك عن حق مولاه وعدمه.
قوله
: ( وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني ).
المستثنى ثلاثة :
المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة.
قوله
: ( الأولى ، المرض الذي يجب معه الإفطار
ما يخاف به