وهو أن ينوي الصوم
ساكتا ، وقد أجمع الأصحاب على تحريمه ، لأنه غير مشروع في ملة الإسلام فيكون بدعة
، ولقول علي بن الحسين عليهماالسلام في رواية الزهري : « وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام »
[١] وظاهر الأصحاب أن الصوم على هذا الوجه يقع فاسدا لمكان [٢] النهي ، ويحتمل
الصحة ، لصدق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النية ، وتوجه النهي إلى الصمت
المنوي ونيته ، وهو خارج عن حقيقة العبادة.
قوله
: ( وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم
وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ).
أجمع الأصحاب على
تحريم صوم الوصال ، لأنه تشريع محرم ، وللنهي عنه في رواية الزهري المتقدمة.
واختلفت الرواية
عن أبي عبد الله عليهالسلام في حقيقته ، فروى الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » [٣].
وفي الصحيح عن حفص
بن البختري ، عن أبي عبد الله
[١] الفقيه ٢ : ٤٦ ـ
٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٧ : ٣٨٢ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١ ح
١.