responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 69

ولو اعتلفت من نفسها بما يعتدّ به بطل حولها ، لخروجها عن اسم السوم ،

______________________________________________________

شرط الوجوب فكان كالنصاب. ثم قال : وقولهم : العلف اليسير لا يقطع الحول ممنوع ، فإنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها [١].

وفي الأدلة من الجانبين نظر :

أما الأول مما استدل به للشيخ فلأن عدم زوال اسم السوم بالعلف اليسير لا يقتضي اعتبار الأغلب ، فإن غيره قد لا يكون يسيرا.

وأما الثاني فلمنع الملازمة وبطلان اللازم.

وأما الثالث فلأنه قياس محض.

وأما قوله : إن السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب ، فيتوجه عليه أن النصاب قد وقع التنصيص على اعتبار ملكه طول الحول فينقطع بخروجه عن الملك في أثنائه ، بخلاف السوم ، لعدم التصريح باعتبار دوامه فيرجع في صدق اسم الوصف إلى العرف.

وقوله : إنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها ، غير جيد ، إذ الظاهر عدم خروجها بالعلف اليسير عن كونها سائمة عرفا ، كما لا تخرج القصيدة العربية عن كونها عربية باشتمالها على بعض الألفاظ الأعجمية. ومن هنا يظهر أن الأصح الرجوع في ذلك إلى العرف كما اختاره العلاّمة [٢] ومن تأخر عنه [٣].

قوله : ( ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها ، لخروجها‌


[١] المعتبر ٢ : ٥٠٦.

[٢] التذكرة ١ : ٢٠٥ ، والمختلف : ١٧٥ ، والتحرير ١ : ٦٠.

[٣] منهم الشهيد الأول في الدروس : ٥٩ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٤٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست