شرط الوجوب فكان
كالنصاب. ثم قال : وقولهم : العلف اليسير لا يقطع الحول ممنوع ، فإنه لا يقال
للمعلوفة سائمة في حال علفها [١].
وفي الأدلة من
الجانبين نظر :
أما الأول مما
استدل به للشيخ فلأن عدم زوال اسم السوم بالعلف اليسير لا يقتضي اعتبار الأغلب ،
فإن غيره قد لا يكون يسيرا.
وأما الثاني فلمنع
الملازمة وبطلان اللازم.
وأما الثالث فلأنه
قياس محض.
وأما قوله : إن السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب ، فيتوجه عليه أن النصاب
قد وقع التنصيص على اعتبار ملكه طول الحول فينقطع بخروجه عن الملك في أثنائه ،
بخلاف السوم ، لعدم التصريح باعتبار دوامه فيرجع في صدق اسم الوصف إلى العرف.
وقوله : إنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها ، غير جيد ، إذ
الظاهر عدم خروجها بالعلف اليسير عن كونها سائمة عرفا ، كما لا تخرج القصيدة
العربية عن كونها عربية باشتمالها على بعض الألفاظ الأعجمية. ومن هنا يظهر أن
الأصح الرجوع في ذلك إلى العرف كما اختاره العلاّمة [٢] ومن تأخر عنه [٣].
قوله
: ( ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل
حولها ، لخروجها