عن السوم ، وكذا لو
منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه ).
يتحقق العلف
بإطعامها شيئا مملوكا كالتبن ، والزرع ، وشراء المرعى الذي يستنبته الناس وإرسالها
فيه ، لا بمصانعة الظالم على الكلاء المباح لانتفاء التسمية ، ومتى انتفى السوم
سقطت الزكاة ، سواء اعتلفت الدابة بنفسها أو علفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير
إذنه ، من مال المالك أو غيره.
واستشكل الشارح
الحكم لو علفها الغير من مال نفسه ، من إطلاق النص المقتضي لسقوط الزكاة في
المعلوفة ، ومن أن الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة مع العلف المؤنة اللازمة من ذلك الموجبة
للتخفيف وهي منتفية في هذه الصورة [١]. وهو استشكال ضعيف ، فإن هذه المناسبات لا تصلح لمعارضة
إطلاق النص.
قوله
: ( الشرط الثالث ، الحول : وهو معتبر في
الحيوان والنقدين مما تجب فيه ).
هذا قول العلماء
كافة حكاه في المنتهى [٢] ، وتدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن
الفضلاء الخمسة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « في زكاة الغنم والبقر وكل ما يحول عليه