responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 70

وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه.

الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه.

______________________________________________________

عن السوم ، وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه ).

يتحقق العلف بإطعامها شيئا مملوكا كالتبن ، والزرع ، وشراء المرعى الذي يستنبته الناس وإرسالها فيه ، لا بمصانعة الظالم على الكلاء المباح لانتفاء التسمية ، ومتى انتفى السوم سقطت الزكاة ، سواء اعتلفت الدابة بنفسها أو علفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه ، من مال المالك أو غيره.

واستشكل الشارح الحكم لو علفها الغير من مال نفسه ، من إطلاق النص المقتضي لسقوط الزكاة في المعلوفة ، ومن أن الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة مع العلف المؤنة اللازمة من ذلك الموجبة للتخفيف وهي منتفية في هذه الصورة [١]. وهو استشكال ضعيف ، فإن هذه المناسبات لا تصلح لمعارضة إطلاق النص.

قوله : ( الشرط الثالث ، الحول : وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه ).

هذا قول العلماء كافة حكاه في المنتهى [٢] ، وتدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن الفضلاء الخمسة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : « في زكاة الغنم والبقر وكل ما يحول عليه‌


[١] المسالك ١ : ٥٢.

[٢] المنتهى ١ : ٤٨٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست