وأربعين ففيها
حقّة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ،
ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون
، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ،
ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، وإذا زادت
واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين بنت لبون » [١].
وإضمار ما ذكره
الشيخ واجب في جميع هذه الأعداد ، لاتفاق العلماء كافة على ما نقله المصنف في
المعتبر والعلاّمة في التذكرة والمنتهى على أن بنت اللبون إنما تجب في ست وثلاثين
، والحقّة في ست وأربعين ، وهكذا إلى الآخر [٢].
ومن هنا يظهر فساد
التأويل الثاني وهو الحمل على التقية ، لأنه لا يجري في غير الخمس والعشرين كما
بيّنّاه. وكيف كان فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الإجماع والأخبار المستفيضة
[٣].
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : ذكر
الشارح ـ قدسسره ـ أن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير
بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخيّر ، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما
استيعابا مراعاة لحق الفقراء ، ولو لم يمكن إلاّ بهما وجب الجمع ، فعلى هذا يجب
تقدير أول هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرون بالأربعين ، والمائة وخمسين
بالخمسين ، والمائة وسبعين بهما ، ويتخير في المأتين ، وفي الأربعمائة
[١] الكافي ٣ : ٥٣١
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٩ ، معاني الأخبار : ٣٢٧ ـ ١.
الوسائل ٦ : ٧٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.