احتج ابن أبي عقيل
على ما نقل عنه [١] بما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن
مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : « في
صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة
مخاض » [٢].
وأجاب عنها الشيخ
في التهذيب بأن قوله عليهالسلام : « فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض » يحتمل أن يكون أراد «
وزادت واحدة » وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ، قال : ولو لم
يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة
لمذهب العامة [٣].
واستضعف المصنف في
المعتبر هذين التأويلين فقال : والتأويلان ضعيفان ، أما الإضمار فبعيد في التأويل
، وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب ، ورواه
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي
وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم ، والأولى أن يقال : فيه روايتان
أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم [٤].
وأقول : إن
التأويل الأول يجب المصير إليه وإن كان بعيدا ، لأنهما عليهماالسلام قالا في تتمة
الرواية « فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شيء حتى يبلغ خمسا وثلاثين ،
فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين
، فإذا بلغت خمسا