responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 58

وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما.

______________________________________________________

يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما [١]. وما ذكره ـ رحمه‌الله ـ أحوط ، إلاّ أن الظاهر التخيير في التقدير بكل من العددين مطلقا ، كما اختاره ـ قدس‌سره ـ في فوائد القواعد ونسبه إلى ظاهر الأصحاب ، لإطلاق قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون » [٢].

ويدل عليه صريحا اعتبار التقدير بالخمسين خاصة في روايتي عبد الرحمن وأبي بصير المتقدمتين [٣] ، ولو كان التقدير بالأربعين متعينا في المائة وإحدى وعشرين وما في معناها لما ساغ ذلك قطعا.

الثاني : قال في التذكرة : لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغير به الفرض إجماعا ، لأن الأحاديث تضمنت اعتبار الواحدة ، ولأن الأوقاص [٤] كلّها لا يتغير فرضها بالجزء فكذا هنا [٥]. ثم نقل عن بعض العامة قولا بتغير الفرض بالجزء ، ولا ريب في بطلانه.

الثالث : الظاهر أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب الفريضة وليست جزءا من النصاب ، لخروجها عنه بالاعتبارين ، فعلى هذا يتوقف الوجوب عليها ولا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شي‌ء ، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن تبلغ تسعة عشر.

قوله : ( وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما ).

يريد بذلك أن الثلاثين لا ينحصر في الأول ولا الأربعين في الثاني ، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين وكل أربعين ، فالنصاب في الحقيقة واحد كلي وهو أحد العددين ، ونقل العلاّمة في التذكرة على ذلك إجماع العلماء [٦] ، ويدل‌


[١] المسالك ١ : ٥٢.

[٢] في ص ٥٤ ، ٥٥.

[٣] في ص ٥٤ ، ٥٥.

[٤] الوقص : واحد الأوقاص في الصدقة ، وهو ما بين الفريضتين ـ الصحاح ٣ : ١٠٦١.

[٥] التذكرة ١ : ٢٠٧.

[٦] التذكرة ١ : ٢٠٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست