يتخير بين اعتباره
بهما وبكل واحد منهما [١]. وما ذكره ـ رحمهالله ـ أحوط ، إلاّ أن الظاهر التخيير في التقدير بكل من
العددين مطلقا ، كما اختاره ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد ونسبه إلى ظاهر الأصحاب ، لإطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة :
فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون » [٢].
ويدل عليه صريحا
اعتبار التقدير بالخمسين خاصة في روايتي عبد الرحمن وأبي بصير المتقدمتين [٣] ، ولو كان
التقدير بالأربعين متعينا في المائة وإحدى وعشرين وما في معناها لما ساغ ذلك قطعا.
الثاني : قال في
التذكرة : لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغير به الفرض إجماعا ، لأن الأحاديث
تضمنت اعتبار الواحدة ، ولأن الأوقاص [٤] كلّها لا يتغير فرضها بالجزء فكذا هنا [٥]. ثم نقل عن بعض
العامة قولا بتغير الفرض بالجزء ، ولا ريب في بطلانه.
الثالث : الظاهر
أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب الفريضة وليست جزءا من النصاب
، لخروجها عنه بالاعتبارين ، فعلى هذا يتوقف الوجوب عليها ولا يسقط بتلفها بعد
الحول بغير تفريط شيء ، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن تبلغ تسعة عشر.
قوله
: ( وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون
دائما ).
يريد بذلك أن
الثلاثين لا ينحصر في الأول ولا الأربعين في الثاني ، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين
وكل أربعين ، فالنصاب في الحقيقة واحد كلي وهو أحد العددين ، ونقل العلاّمة في
التذكرة على ذلك إجماع العلماء [٦] ، ويدل