حقتان إلى عشرين
ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة » [١].
ونحوه روى الشيخ
في الصحيح أيضا ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٢].
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال :
« ليس فيما دون
الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها
شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من
الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة
مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر.
فإن زادت على خمس
وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة ـ وإنما
سميت حقّة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ـ إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى
خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان
إلى عشرين ومائة.
فإن زادت على
العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون » [٣].
[١] الكافي ٣ : ٥٣٢
ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١ ـ ٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٧ ، الوسائل ٦ : ٧٣ أبواب زكاة
الأنعام ب ٢ ح ٤.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٠
ـ ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ١٢ ـ
٣٣ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١.