لليتامى والمساكين
وأبناء السبيل. وإلى هذا القول ذهب أكثر العامة واختلفوا في سهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد وفاته ، فقال
قوم : إنه يصرف في المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد ونحو ذلك ، وقال آخرون :
إنه يسقط بموته عليهالسلام ، وقال بعضهم : إنه يكون لولي الأمر بعده [١].
احتج القائلون [٢] بأنه يقسّم ستة
أقسام بقوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى
وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ )[٣] فإن اللام للملك
والاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك ، فيجب صرفه في الأصناف الستة.
وما رواه الشيخ في
الموثق ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما : في قول الله عزّ وجلّ
( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى
وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) قال : « خمس الله عزّ وجلّ للإمام ، وخمس الرسول للإمام ،
وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم
وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » [٤].
وعن محمد بن الحسن
الصفار ، عن أحمد بن محمد ، قال : حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث ، قال : « الخمس
من خمسة أشياء : الكنز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه » إلى أن قال : «
فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم لذوي
القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فرسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحق به فهو له ، والذي