قوله
: ( الفصل الثاني ، في قسمته ، يقسم ستة
أقسام : ثلاثة للنبي عليهالسلام
، وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى وهو الإمام ، وبعده للإمام القائم
مقامه ، وما كان قبضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه ، وثلاثة للأيتام ،
والمساكين وأبناء السبيل. وقيل : بل يقسم خمسة أقسام ، والأول أشهر ).
البحث في هذه
المسألة يقع في مقامين :
أحدهما : في كمية
القسمة ، وقد اختلف فيها كلام الأصحاب وغيرهم ، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه يقسم
ستة أقسام كما ذكره المصنف [١] ، ثلاثة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ، وبعده للإمام
القائم مقامه ، والثلاثة الأخر ـ وهي النصف ـ لليتامى والمساكين وابن السبيل.
وحكى المصنف [٢] والعلامة [٣] عن بعض الأصحاب
قولا بأنه يقسم خمسة أقسام : سهم الله لرسوله ، وسهم ذي القربى لهم ، والثلاثة الباقية