للرسول هو لذي
القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل
من آل محمد عليهمالسلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله تعالى مكان ذلك بالخمس ،
فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، فإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه
لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » [١].
وعن علي بن الحسن
بن فضال ، قال : حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي [٢] ، عن الحسن بن
إسماعيل بن صالح الصيمري [٣] قال حدثني الحسن بن راشد ، قال حدثني حماد بن عيسى ، قال :
روى لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليهالسلام ، قال : « الخمس
من خمسة أشياء ، من الغنائم ، ومن الغوص والكنوز ، ومن المعادن والملاحة ». وفي
رواية ليونس « العنبر » أصبتها في بعض كتبه ـ هذا الحرف وحده العنبر ـ ولم أسمعه «
ويؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من
قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم ، سهم لله ، وسهم لرسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ،
فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله وراثة ،
له ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف
الخمس الباقي بين أهل بيته ، سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم
، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستعينون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء
يستغنون عنه فهو للولي ، وإن عجز أو نقص
[١] التهذيب ٤ : ١٢٦
ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.
[٢] في التهذيب
والوسائل : علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي.