وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف :
القول قول المستأجر [١]. واستقربه العلامة في المختلف ، واحتج عليه بأن يد
المستأجر عليه فكان القول قوله ، وبأن المالك يدعي خلاف الظاهر فإن الظاهر أن
المالك لا يكري دارا فيها دفين ، فإن فعل كان نادرا فكان القول قول مدعي الظاهر مع
يمينه [٢]. ويعضده أصالة عدم تقدم وضع الكنز على الإجارة. وموضع الخلاف ما إذا انتفت
القرائن الدالة على أحد الأمرين ، وإلا وجب العمل بمقتضاها إذا أفادت العلم من غير
يمين.
قوله
: ( ولو اختلفا في قدره فالقول قول
المستأجر ).
هذا إنما يتم إذا
كان المستأجر منكرا للزيادة ، ولو انعكس الحال كان القول قول المؤجر. والضابط
تقديم قول من نسب إلى الخيانة بيمينه.
قوله
: ( الرابع ، الخمس يجب بعد المؤنة التي
يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن ، من حفر وسبك وغيره ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأن المؤنة وصلة إلى تحصيل ذلك وطريق
إلى تناوله فكانت من الجميع كالشريكين [٣]. ولا يخلو من نظر.
ثم إن قلنا
بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المؤنة أم قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟
وجهان ، أظهرهما الثاني.