والمفيد في
المقنعة [١] ، وأبو الصلاح [٢] ، وابن إدريس [٣] ، وغيرهم ، لأنّها زكاة الفطر فلا تجب قبله ، وإذا لم تكن
واجبة لم يكن الإتيان بها مجزيا.
وقال الشيخ في
النهاية ، والمبسوط ، والخلاف : يجوز إخراج الفطرة في شهر رمضان من أوّله [٤]. وكذا قال ابنا
بابويه [٥] ، واختاره المصنف في المعتبر [٦] ، وجماعة ،
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، والفضيل بن
يسار ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : «
على الرجل أن يعطي عن كل من يعول ، من حر وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر فهو
أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى
تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة
والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي » [٧].
وأجيب عن الرواية
، بالحمل على كون التقديم على سبيل القرض كما في المالية [٨] ، وهو مشكل ،
لأنّ الضمير في قوله « وهو في سعة أن يعطيها » يرجع إلى الفطرة المحدث عنها ، لا
القرض ، ولأنّه على هذا التقدير لا يبقى