للتحديد بأوّل يوم
من شهر رمضان فائدة ، اللهم إلاّ أن يمنع احتساب الدين في غير هذه الصورة.
ويمكن القدح في
هذه الرواية باشتمالها على ما أجمع الأصحاب على بطلانه ، وهو الاجتزاء بنصف صاع من
الحنطة ، بل مقتضاها إجزاء نصف صاع من الشعير أيضا ، وهو مخالف لإجماع المسلمين.
والمسألة محل تردد ، وطريق الاحتياط فيها واضح.
قوله
: ( وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ).
لا ريب في أفضلية
ذلك لأنّه موضع نصّ ووفاق ، وإنّما الكلام في انتهاء وقتها بالصلاة وعدمه ، وقد
اختلف فيه كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى أنّ آخر وقتها صلاة العيد ، حتى قال في
المنتهى : ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، فإنّ أخّرها أثم ، وبه قال
علماؤنا أجمع. لكنه قال بعد ذلك بأسطر قليلة : والأقرب عندي جواز تأخيرها عن
الصلاة ، وتحريم التأخير عن يوم العيد [١] ، ومقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار.
وقال ابن الجنيد :
أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس منه [٢]. واستقر به
العلامة في المختلف [٣].
احتج القائلون
بانتهاء وقتها بالصلاة [٤] ، بما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون قال ، قال أبو عبد
الله عليهالسلام : « الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد ، فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج
إلى العيد ، فهي صدقة » [٥].
والمراد بالصدقة
هنا المندوبة ، مقابل الفطرة الواجبة ، وقد ورد ذلك