responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 345

ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر.

______________________________________________________

فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة » [١].

احتج الآخرون [٢] بأنّها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة عنده ، وبأنّها مشبهة بالصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع الصلاة ، حيث كانت تماما ، فتكون مشابهة لها في التعقيب.

وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا قد خرج الشهر » وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا » [٣].

والجواب عن الأوّل ، أنّ الفطر إنّما يتحقق نهارا ، فينبغي أن يكون الوجوب فيه.

وعن الثاني ، أنّ التشبيه إنّما وقع في كون الفطرة متمّمة للصوم كما أنّ الصلاة على النبي وآله متمّمة للصلاة ، وهذا لا يقتضي المساواة من كل وجه.

وعن الرواية ، بأنّها إنّما تدل على وجوب الإخراج عمن أدرك الشهر ، لا على أنّ أوّل وقت الإخراج الغروب ، وأحدهما غير الآخر.

قوله : ( ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد [٤] ،


[١] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٣ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٢.

[٢] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٦١١.

[٣] التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.

[٤] الاقتصاد : ٢٨٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست