ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من أنّ العبد المشترك تجب فطرته على مواليه بالحصص ، إلاّ أن يختص أحدهم
بإعالته فتجب عليه خاصة ، قول أكثر الأصحاب ، وقال ابن بابويه ، لا فطرة عليهم
إلاّ أن يكمل لكل واحد منهم رأس تام [١] ، ورواه في كتابه من لا يحضره الفقيه ، عن محمد بن مسعود
العيّاشي ، قال : حدّثنا سهل بن زياد ، قال : حدّثني منصور بن العباس ، قال :
حدثنا إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : عبد
بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال : « إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدّي
عنه فطرته ، وإن كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء أدّوا زكاتهم ، كل واحد منهم
على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم » [٢]. وهذه الرواية
وإن كانت ضعيفة السند ، إلاّ أنّه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته ، لمطابقته لمقتضى
الأصل ، وسلامتها من المعارض.
قوله
: ( الثالث ، لو مات المولى وعليه دين ،
فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله ، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين
والفطرة بالحصص ).
الوجه في هذين
الحكمين ظاهر ، فإنّ زكاة الفطرة واجبة في الذمّة ، فتكون جارية مجرى غيرها من
الديون.
وفي حكم المملوك
الزوجة والقريب والمعال تبرعا ، وإنّما خص