responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 329

الثالث : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله ، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص.

______________________________________________________

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من أنّ العبد المشترك تجب فطرته على‌ مواليه بالحصص ، إلاّ أن يختص أحدهم بإعالته فتجب عليه خاصة ، قول أكثر الأصحاب ، وقال ابن بابويه ، لا فطرة عليهم إلاّ أن يكمل لكل واحد منهم رأس تام [١] ، ورواه في كتابه من لا يحضره الفقيه ، عن محمد بن مسعود العيّاشي ، قال : حدّثنا سهل بن زياد ، قال : حدّثني منصور بن العباس ، قال : حدثنا إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : عبد بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال : « إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإن كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء أدّوا زكاتهم ، كل واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شي‌ء عليهم » [٢]. وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند ، إلاّ أنّه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته ، لمطابقته لمقتضى الأصل ، وسلامتها من المعارض.

قوله : ( الثالث ، لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله ، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص ).

الوجه في هذين الحكمين ظاهر ، فإنّ زكاة الفطرة واجبة في الذمّة ، فتكون جارية مجرى غيرها من الديون.

وفي حكم المملوك الزوجة والقريب والمعال تبرعا ، وإنّما خص‌


[١] الهداية : ٥٢.

[٢] الفقيه ٢ : ١١٩ ـ ٥١٢ ، الوسائل ٦ : ٢٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٨ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست