المملوك بالذكر ،
ليتفرع عليه ما بعده ، وهو ما لو مات المولى قبل الهلال ، فإنّ ذلك يختص بالمملوك
بناء على القول بعدم انتقال التركة التي هو منها إلى الوارث على تقدير وجود الدين
المستوعب.
قوله
: ( وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد
إلا بتقدير أن يعوله ).
هذا الحكم مبني
على ما ذهب إليه المصنف ـ رحمهالله ـ من عدم انتقال التركة إلى الوارث مع الدين المستوعب [١] ، ولو قلنا :
بانتقالها إلى الوارث وإن منع من التصرف فيها قبل وفاء الدين كانت الزكاة على
الوارث.
قوله
: ( الرابع ، إذا أوصي له بعبد ثم مات
الموصى ، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب
على الورثة ، وفيه تردد ).
إذا أوصى إنسان
إلى آخر بمملوك ثمّ مات الموصى قبل الغروب ، فإن قبل الموصى له الوصية قبل الغروب
أيضا وجبت فطرته على الموصى له بغير خلاف ، وإن وقع بعده ففي سقوط الفطرة عن
الجميع ، أو وجوبها على الموصى له ، أو الوارث أقوال : أحدها وهو اختيار الشيخ في
المبسوط والخلاف [٢] : السقوط مطلقا ، أمّا عن الوارث ، فلأنّ الوصية مانعة من
دخوله في ملكه ، وأمّا عن الموصى له ، فلأنّه إنّما يملك بالقبول ،