responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 330

وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد ، إلا بتقدير أن يعوله.

الرابع : إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصى ، فإن قبل الوصيّة قبل الهلال وجبت عليه ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الورثة ، وفيه تردد.

______________________________________________________

المملوك بالذكر ، ليتفرع عليه ما بعده ، وهو ما لو مات المولى قبل الهلال ، فإنّ ذلك يختص بالمملوك بناء على القول بعدم انتقال التركة التي هو منها إلى الوارث على تقدير وجود الدين المستوعب.

قوله : ( وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله ).

هذا الحكم مبني على ما ذهب إليه المصنف ـ رحمه‌الله ـ من عدم انتقال التركة إلى الوارث مع الدين المستوعب [١] ، ولو قلنا : بانتقالها إلى الوارث وإن منع من التصرف فيها قبل وفاء الدين كانت الزكاة على الوارث.

قوله : ( الرابع ، إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصى ، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الورثة ، وفيه تردد ).

إذا أوصى إنسان إلى آخر بمملوك ثمّ مات الموصى قبل الغروب ، فإن قبل الموصى له الوصية قبل الغروب أيضا وجبت فطرته على الموصى له بغير خلاف ، وإن وقع بعده ففي سقوط الفطرة عن الجميع ، أو وجوبها على الموصى له ، أو الوارث أقوال : أحدها وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف [٢] : السقوط مطلقا ، أمّا عن الوارث ، فلأنّ الوصية مانعة من دخوله في ملكه ، وأمّا عن الموصى له ، فلأنّه إنّما يملك بالقبول ،


[١] الشرائع ٤ : ١٦.

[٢] المبسوط ١ : ٢٤٠ ، والخلاف ١ : ٣٦٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست