responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 328

الثاني : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما ، فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل.

______________________________________________________

الفطرة ، لأنّها إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه [١].

وأقول إنّ محل الخلاف في هذه المسألة غير محرّر ، فإنّه إن كان المملوك الّذي جهل خبره أو انقطع خبره ، كما ذكره الشهيد في البيان [٢] ، اتجه القول بعدم لزوم فطرته ، للشك في السبب وإن جاز عتقه في الكفارة بدليل من خارج ، فإنّ ابن إدريس ادعى الإجماع على الجواز [٣] ، ورواه الكليني في الصحيح ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أبق منه مملوك ، أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : « لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » [٤].

وإن كان محل الخلاف مطلق المملوك الغائب الّذي لا تعلم حياته ، فينبغي القطع بالوجوب مع تحقق العيلولة إذا لم ينقطع خبره ، وإن لم تكن حياته معلومة ، بل ولا مظنونة ، كما في الولد الغائب وغيره ، إذ لو كان العلم بالحياة معتبرا لم يجب إخراج الفطرة عن غائب ، وهو معلوم البطلان.

ويدل على الوجوب مضافا إلى العمومات ، ما رواه الكليني في الصحيح ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم » [٥].

قوله : ( الثاني ، إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما ، وإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل ).


[١] كما في المنتهى ١ : ٥٣٤.

[٢] البيان : ٢٠٦.

[٣] السرائر : ١٠٨.

[٤] الكافي ٦ : ١٩٩ ـ ٣ ، الوسائل ١٦ : ٦٢ أبواب العتق ب ٤٨ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٧ ، الوسائل ٦ : ٢٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٩ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست