الفطرة ، لأنّها
إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه [١].
وأقول إنّ محل
الخلاف في هذه المسألة غير محرّر ، فإنّه إن كان المملوك الّذي جهل خبره أو انقطع
خبره ، كما ذكره الشهيد في البيان [٢] ، اتجه القول بعدم لزوم فطرته ، للشك في السبب وإن جاز
عتقه في الكفارة بدليل من خارج ، فإنّ ابن إدريس ادعى الإجماع على الجواز [٣] ، ورواه الكليني
في الصحيح ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أبق منه
مملوك ، أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : « لا بأس به ما لم يعرف منه موتا »
[٤].
وإن كان محل
الخلاف مطلق المملوك الغائب الّذي لا تعلم حياته ، فينبغي القطع بالوجوب مع تحقق
العيلولة إذا لم ينقطع خبره ، وإن لم تكن حياته معلومة ، بل ولا مظنونة ، كما في
الولد الغائب وغيره ، إذ لو كان العلم بالحياة معتبرا لم يجب إخراج الفطرة عن غائب
، وهو معلوم البطلان.
ويدل على الوجوب
مضافا إلى العمومات ، ما رواه الكليني في الصحيح ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه
وهو غائب عنهم » [٥].
قوله
: ( الثاني ، إذا كان العبد بين شريكين
فالزكاة عليهما ، وإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل ).