وقيل : إنه لا
يتقدر بقدر ، وعزاه في المختلف إلى الأكثر [١] ، واستدل عليه بأنه أبيح له الزكاة فلا يتقدر بقدر ، أما
المقدمة الأولى فلأن التقدير ذلك ، وأما الثانية فلقوله : « إذا أعطيته فأغنه » [٢] وضعف هذا الاستدلال معلوم مما قرّرناه.
قوله
: ( ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من
هاشمي وغيره ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة [٣] ، ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( وَتَعاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى )[٤] وقوله عزّ وجلّ ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ
عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى )[٥] وما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لو
حرمت الصدقة علينا لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكة لأن كلّما [٦] بين مكة والمدينة
فهو صدقة » [٧].
وفي الصحيح ، عن
جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ قال : « إنما تلك
الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك
ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، لأن هذه المياه عامتها صدقة » [٨].