وعن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : « هي
الزكاة » [١].
وعن زيد الشحام ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي؟ فقال : «
الزكاة المفروضة » [٢].
ويستفاد من هذه
الروايات عدم تحريم ما عدا الزكاة من الصدقة المنذورة [٣] والموصى بها
والكفارة ، وهو كذلك.
قوله
: ( والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من
ولده هاشم خاصة على الأظهر ).
خالف في ذلك
المفيد ـ رحمهالله ـ في المسائل الغريّة فذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطّلب أيضا وهو عمّ
عبد المطلب [٤] ، واختاره ابن الجنيد أيضا [٥] ، والأصح ما
اختاره المصنف رحمهالله.
لنا : الأصل ،
وقوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ
وَالْمَساكِينِ )[٦] خرج من ذلك بنو هاشم بالإجماع والأخبار المستفيضة فيبقى
الباقي مندرجا في العموم.
ويشهد له أيضا قول
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إن الصدقة لا تحلّ
[١] الكافي ٤ : ٥٩ ـ
٥ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب
المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٥٩
ـ ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٨ ، الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح
٤.