وبالجملة
فالروايات الواردة بذلك مستفيضة جدا ولا معارض لها فيتعين العمل بها.
قوله
: ( وإن لم يتمكن الهاشمي من كفايته من
الخمس جاز له أن يأخذ الزكاة ولو من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة ).
أما جواز تناول
الزكاة للهاشميين مع قصور الخمس عن كفايتهم فقال في المنتهى : إن عليه فتوى
علمائنا أجمع [١]. والمستند فيه ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى
صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » ثم قال : « إن الرجل إذا لم
يجد شيئا حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئا ويكون
فيمن تحلّ له الميتة » [٢].
واختلف الأصحاب في
قدر المأخوذ فقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة [٣]. وهو الأصح ، لرواية زرارة المتقدمة ، ولأن المقتضي للمنع
قائم ولا دليل على إباحة ما زاد عن قدر الضرورة من نصّ أو إجماع فوجب تحريمه.
وفسّر قدر الضرورة بقوت يوم وليلة [٤]. ومقتضى رواية زرارة اعتبار ما دون ذلك.