responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 241

______________________________________________________

بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة؟ قال : « نعم » [١].

وعن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ورثة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نصبوا لم يعطوا » [٢].

ونصّ الشيخ في التبيان والسيّد المرتضى في المسائل الطبريات على أنه يجوز أن تعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فسّاقا [٣]. واستحسنه العلاّمة في المنتهى قال : لأن حكم الأولاد حكم آبائهم في الإيمان والكفر لا في جميع الأحكام [٤]. وهو جيّد ، إذ ليس في الأدلة التي استدل بها على المنع من إعطاء الفاسق ما يدل على المنع من إعطاء الطفل.

ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح ـ قدس سرّه ـ من أن هذا يعني إعطاء الأطفال إنما يتمّ إذا لم نعتبر العدالة في المستحق ، أما لو اعتبرناها أمكن عدم جواز إعطاء الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها ، والجواز لأن المانع الفسق وهو منفي عنهم [٥]. غير جيّد.

واعلم أن العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ صرّح في التذكرة بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير وإن كان مميزا ، واستدل عليه بأنه ليس محلا لاستيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا ثم قال : ولا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره فإنّ الدفع إلى الوليّ ، فإن لم يكن له وليّ جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله [٦].

ومقتضى كلامه ـ رحمه‌الله ـ جواز الدفع إلى غير وليّ الطفل إذا لم يكن له‌


[١] التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٦ : ١٥٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٥٤٩ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٥٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ٢.

[٣] نقله عنهما في السرائر : ١٠٦.

[٤] المنتهى ١ : ٥٢٣.

[٥] المسالك ١ : ٦١.

[٦] التذكرة ١ : ٢٣٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست