بصير قال ، قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة؟ قال : « نعم »
[١].
وعن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ورثة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة
والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف
أعطوا وإن نصبوا لم يعطوا » [٢].
ونصّ الشيخ في
التبيان والسيّد المرتضى في المسائل الطبريات على أنه يجوز أن تعطى أطفال المؤمنين
وإن كان آباؤهم فسّاقا [٣]. واستحسنه العلاّمة في المنتهى قال : لأن حكم الأولاد حكم
آبائهم في الإيمان والكفر لا في جميع الأحكام [٤]. وهو جيّد ، إذ ليس في الأدلة التي استدل بها على المنع من
إعطاء الفاسق ما يدل على المنع من إعطاء الطفل.
ومن هنا يظهر أن
ما ذكره الشارح ـ قدس سرّه ـ من أن هذا يعني إعطاء الأطفال إنما يتمّ إذا لم نعتبر
العدالة في المستحق ، أما لو اعتبرناها أمكن عدم جواز إعطاء الأطفال مطلقا لعدم
اتصافهم بها ، والجواز لأن المانع الفسق وهو منفي عنهم [٥]. غير جيّد.
واعلم أن العلاّمة
ـ رحمهالله ـ صرّح في التذكرة بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير وإن كان مميزا ،
واستدل عليه بأنه ليس محلا لاستيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا ثم قال : ولا فرق
بين أن يكون يتيما أو غيره فإنّ الدفع إلى الوليّ ، فإن لم يكن له وليّ جاز أن
يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله [٦].
ومقتضى كلامه ـ رحمهالله ـ جواز الدفع إلى
غير وليّ الطفل إذا لم يكن له
[١] التهذيب ٤ : ١٠٢
ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٦ : ١٥٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٤٩
ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٥٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ٢.