وليّ ، ولا بأس به
إذا كان مأمونا ، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرف في وجه يسوغ للوليّ
صرفها فيه. وحكم المجنون حكم الطفل. أما السفيه فإنه يجوز الدفع إليه وإن حجر عليه
الحاكم بعد ذلك.
قوله
: ( ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم
استبصر أعاد ).
هذا مذهب الأصحاب
لا نعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه روايات : منها قول الصادقين عليهماالسلام في صحيحة الفضلاء
المتقدمة : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنه وضع
الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » [١].
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة بريد بن
معاوية العجلي : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه
الولاية فإنه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها لأنها
لأهل الولاية » [٢].
قال العلاّمة ـ رحمهالله ـ في التذكرة بعد
أن أورد رواية الفضلاء المتقدمة : وهذا الحديث حسن الطريق ، وهل هو مطلق؟ نصّ
علماؤنا على أنه في الحج إذا لم يخلّ بشيء من أركانه لا تجب عليه الإعادة ، أما
الصلاة والصوم ففيها إشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه المشروع ، والإفطار
قد يقع منهم في غير وقته. ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية فصحّت الطهارة ،
والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا
، وبالجملة فالمسألة مشكلة [٣].
وأقول : إن هذا
الإشكال ضعيف جدا ، فإن رواية الفضلاء المتضمنة لسقوط الإعادة عن المخالف بعد
استبصاره وإن كانت حسنة في التهذيب لكن