responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 242

ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد.

______________________________________________________

وليّ ، ولا بأس به إذا كان مأمونا ، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرف في وجه يسوغ للوليّ صرفها فيه. وحكم المجنون حكم الطفل. أما السفيه فإنه يجوز الدفع إليه وإن حجر عليه الحاكم بعد ذلك.

قوله : ( ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد ).

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه روايات : منها قول الصادقين عليهما‌السلام في صحيحة الفضلاء المتقدمة : « ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » [١].

وقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة بريد بن معاوية العجلي : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية » [٢].

قال العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة بعد أن أورد رواية الفضلاء المتقدمة : وهذا الحديث حسن الطريق ، وهل هو مطلق؟ نصّ علماؤنا على أنه في الحج إذا لم يخلّ بشي‌ء من أركانه لا تجب عليه الإعادة ، أما الصلاة والصوم ففيها إشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه المشروع ، والإفطار قد يقع منهم في غير وقته. ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية فصحّت الطهارة ، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا ، وبالجملة فالمسألة مشكلة [٣].

وأقول : إن هذا الإشكال ضعيف جدا ، فإن رواية الفضلاء المتضمنة لسقوط الإعادة عن المخالف بعد استبصاره وإن كانت حسنة في التهذيب لكن‌


[١] في ص ٢٣٨.

[٢] المتقدمة في ص ٢٣٨.

[٣] التذكرة ١ : ٢٣٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست