responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 240

وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.

______________________________________________________

سأل أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن زكاة الفطرة أتصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا كان محتاجا » [١].

قال في المعتبر : والرواية المانعة أشبه بالمذهب ، لما قررته الإمامية من تضليل مخالفها في الاعتقاد ، وذلك يمنع الاستحقاق [٢]. وهو كذلك ، ويمكن حمل الأخبار المبيحة على التقية كما يدل عليه قوله عليه‌السلام في رواية إسحاق بن عمّار : « الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة ».

ويدل على المنع مطلقا مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال ، فقال : « هي لأصحابك » قال ، قلت : فإن فضل منهم؟ قال : « فأعد عليهم » قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » قلت : فإن فضل منهم؟ قال : « فأعد عليهم » قلت : فيعطى السؤّال منها شيئا؟ قال ، فقال : « لا والله إلاّ التراب ، إلاّ أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه » [٣].

قوله : ( وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم ).

هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة [٤] ، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الكتاب والسنّة روايات : منها ما رواه الشيخ ( في الحسن ) [٥] عن أبي‌


[١] الفقيه ٢ : ١١٨ ـ ٥٠٧ ، الوسائل ٦ : ٢٥١ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٨٠.

[٣] التهذيب ٤ : ٥٣ ـ ١٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٥٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٦.

[٤] نقله عن أحمد واختاره في المغني : ٢ ـ ٥٠٨ ، ونسبه الى المعظم واختاره في الإنصاف : ٣ ـ ٢١٩.

[٥] في « م » : في الصحيح.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست