سأل أبا الحسن
الأول عليهالسلام عن زكاة الفطرة أتصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال :
« لا بأس بذلك إذا كان محتاجا » [١].
قال في المعتبر :
والرواية المانعة أشبه بالمذهب ، لما قررته الإمامية من تضليل مخالفها في الاعتقاد
، وذلك يمنع الاستحقاق [٢]. وهو كذلك ، ويمكن حمل الأخبار المبيحة على التقية كما يدل
عليه قوله عليهالسلام في رواية إسحاق بن عمّار : « الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة ».
ويدل على المنع
مطلقا مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال ، فقال : « هي لأصحابك » قال ،
قلت : فإن فضل منهم؟ قال : « فأعد عليهم » قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم
» قلت : فإن فضل منهم؟ قال : « فأعد عليهم » قلت : فيعطى السؤّال منها شيئا؟ قال ،
فقال : « لا والله إلاّ التراب ، إلاّ أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة ثم أومأ بيده
فوضع إبهامه على أصول أصابعه » [٣].
قوله
: ( وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون
أطفال غيرهم ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين علمائنا وأكثر العامة [٤] ، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الكتاب والسنّة روايات : منها
ما رواه الشيخ ( في الحسن ) [٥] عن أبي
[١] الفقيه ٢ : ١١٨
ـ ٥٠٧ ، الوسائل ٦ : ٢٥١ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٦.