نبّه بقوله
: يجوز صرف الفطرة خاصة ، على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى
غير المؤمن وإن تعذّر الدفع إلى المؤمن ، لأن غيرهم لا يستحق الزكاة على ما دلت
عليه الأخبار المتقدمة فيكون الدفع إليهم جاريا مجرى الدفع إلى غير الأصناف
الثمانية.
أما زكاة الفطرة
فقد اختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر ومنهم المفيد [١] والمرتضى [٢] وابن الجنيد [٣] وابن إدريس [٤] إلى عدم جواز
دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات قوله عليهالسلام في صحيحة إسماعيل
بن سعد الأشعري المتقدمة : « لا ، ولا زكاة الفطرة ».
وذهب الشيخ [٥] وأتباعه إلى جواز
دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذي لا يعاند في الحق من أهل الخلاف ،
واستدل عليه بما رواه في الموثق ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن
صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال : « الجيران أحقّ بها ، لمكان
الشهرة » [٦].
وعن مالك الجهني
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن زكاة الفطرة فقال : « تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد
مسلما فمستضعفا » [٧].
ويدل عليه أيضا ما
رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين أنه