وقد ورد باعتبار
هذا الوصف روايات كثيرة : منها ما رواه الكليني والشيخ في الحسن وابن بابويه في
الصحيح ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية
والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ
صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : « ليس
عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة فإنه لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنه وضع الزكاة في
غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » [١].
وفي الصحيح ، عن
بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ
الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في
غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » [٢].
وفي الصحيح ، عن
إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : « لا ،
ولا زكاة الفطرة » [٣].
ويجب أن يستثنى من
ذلك المؤلّفة وبعض أفراد سبيل الله ، وإنما أطلق العبارة اعتمادا على الظهور.
قوله
: ( ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة
إلى المستضعفين ).
[١] الكافي ٣ : ٥٤٥
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، علل الشرائع : ٣٧٣ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب
المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٩ ـ
٢٣ ، الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٥٤٧
ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٧ ، المقنعة : ٣٩ ، الوسائل ٦ : ١٥٢ أبواب المستحقين
للزكاة ب ٥ ح ١.