responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 238

ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف.

______________________________________________________

وقد ورد باعتبار هذا الوصف روايات كثيرة : منها ما رواه الكليني والشيخ في الحسن وابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة فإنه لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » [١].

وفي الصحيح ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » [٢].

وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » [٣].

ويجب أن يستثنى من ذلك المؤلّفة وبعض أفراد سبيل الله ، وإنما أطلق العبارة اعتمادا على الظهور.

قوله : ( ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين ).


[١] الكافي ٣ : ٥٤٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، علل الشرائع : ٣٧٣ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٥٤٧ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٧ ، المقنعة : ٣٩ ، الوسائل ٦ : ١٥٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست