الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على ربّ
المال لانفراده بملكه ، وزكاة الربح بينهما ، تضمّ حصة المالك إلى ماله وتخرج منه
الزكاة ، لأن رأس ماله نصاب.
ولا تستحب في حصة
الساعي الزكاة إلاّ أن تكون نصابا.
من حين الملك ،
فإن لم يثبت التنافي بين الزكاتين على هذا الوجه أخرج كلا منهما عند تمام حولها من
حين الملك ، وإن ثبت امتناع ذلك ـ كما هو الظاهر ـ احتمل تقديم زكاة التجارة وعدم
جريان النصاب في حول العينية إلاّ بعد تمام حول التجارة لسبقها ، خصوصا على القول
بالوجوب ، ويحتمل تقديم العينية وجريان نصابها في الحول من حين الملك لقوتها ،
ولما أشرنا إليه سابقا من انتفاء الدليل على ثبوتها فيما تجب فيه العينية ، فينقطع
حول التجارة كما ذكره المحقق الشيخ علي ، ولعل هذا أرجح.
واعلم أن في قول
المصنف : واستأنف الحول فيهما ، إشارة إلى أن زكاة التجارة وإن لم تجتمع مع
المالية لكنها إنما تسقط عند تمام حول المالية وتحقق وجوبها لا من حين جريان
النصاب في حول العينية ، وعلى هذا فيتساوق الحولان ، ومع اختلال شرائط المالية في
أثناء الحول تثبت زكاة التجارة.
قوله
: ( الرابعة ، إذا ظهر في مال المضاربة
الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه ، وزكاة الربح بينهما ، تضم
حصة المالك إلى ماله وتخرج منه الزكاة ، لأن رأس ماله نصاب ، ولا تستحب في حصة
الساعي الزكاة إلاّ أن تكون نصابا ).
المراد بالأصل قدر
رأس المال ، وبالربح زيادة قيمة العروض على رأس المال ، وبالضمّ
في قوله : تضمّ حصة المالك إلى
ماله ، جعلهما كالمال الواحد وإخراج الزكاة منهما إذا جمعا الشرائط كما في المال الواحد
، لكن قوله : وتخرج منه الزكاة لأن
رأس ماله نصاب ، غير جيد ، إذ لم يتقدم منه ما يدل على ذلك.
إذا تقرر ذلك
فنقول : إذا دفع إنسان إلى غيره مالا قراضا على النصف