ومن ثم تكلّف
الشارح حمل عبارة المصنف على ما لا ينافي الإجماع فحمل الأربعين الأولى على أنها
للقنية وحمل سقوط التجارة على الارتفاع الأصلي وهو انتفاؤها قال : وغايته أن يكون
مجازا ، وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة [٢]. وهو حمل بعيد ، مع أنه لا ضرورة تلجىء إليه.
واعلم أن المحقق
الشيخ علي ـ رحمهالله ـ وجّه في حاشية الكتاب سقوط زكاة التجارة هنا بما لا ينافي الإجماع أيضا
فقال : إن ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى المالية والتجارة معا ، أما المالية
فلتبدل العين في أثناء الحول ، وأما التجارة فلأن حول المالية يبتدئ من حين دخول
الثانية في ملكه ، فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة ، لأن الحول الواحد كما لا
يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه.
ويشكل بأن مقتضى
العمومات ثبوت زكاة التجارة عند تمام حولها كما قطع به الشيخ [٣] ، والعلاّمة في
جملة من كتبه [٤]. والشهيد في البيان [٥] ، لخلوها من المعارض ، وعلى هذا فلا يجري النصاب في حول
العينية إلاّ بعد تمام حول التجارة ، لامتناع احتساب الحول الواحد أو بعضه
للزكاتين ، لاستلزامه الثنيا في الصدقة ، ويحتمل جريانه في حول العينية من حين
الملك لاختلاف محل الزكاة ووقتها المقتضي لعدم تحقق الثنيا.
والتحقيق أن مقتضى
الأدلة الدالة على ثبوت زكاة التجارة تعلقها بالمال بتمام الحول ، ومقتضى الأدلة
الدالة على جريان النصاب في حول العينية جريانه