responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 181

وهل تخرج قبل أن ينضّ المال؟ قيل : لا ، لأنه وقاية لرأس المال ، وقيل : نعم ، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية ، وهو أشبه.

______________________________________________________

مثلا فظهر فيه ربح كانت زكاة الأصل على المالك إذا بلغ النصاب واجتمعت بقية الشرائط ، وكذا حصته من الربح بعد اعتبار ما يجب اعتباره من النصاب والحول.

وأما حصة العامل فإن قلنا إنه يملكها بالظهور وجبت زكاتها عليه إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من حين الملك وكان متمكنا من التصرف فيها ولو بالتمكن من القسمة ، وإن قلنا إنه لا يملكها إلاّ بالقسمة فلا زكاة عليه قبلها لانتفاء الملك ، والأظهر سقوط زكاة هذه الحصة عن المالك أيضا على هذا التقدير ، لأنها مترددة بين أن تسلم فتكون للعامل أو تتلف فلا تكون له ولا للمالك.

وإن قلنا إنه لا يملك الحصة وإنما يستحق أجرة المثل فالزكاة كلها على المالك ، لأن الأجرة دين ، والدين لا يمنع الزكاة.

قوله : ( وهل تخرج قبل أن ينضّ المال؟ قيل : لا ، لأنه وقاية لرأس المال ، وقيل : نعم ، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية ، وهو أشبه ).

الإنضاض لغة : تحول المال عينا بعد أن كان متاعا [١]. ولا يخفى أن ذلك غير كاف في استقرار ملك العامل ، بل لا بد معه من الفسخ ، ومن ثم حمل الشارح الإنضاض هنا على القسمة مجازا ، لعدم استقرار ملك العامل بدونها [٢].


[١] لسان العرب ٧ : ٢٣٧.

[٢] المسالك ١ : ٥٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست