قوله
: ( ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدة
للأكل ، ولا فحل الضراب ).
لقوله عليهالسلام في موثقة سماعة :
« لا تؤخذ الأكولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والد ، ولا
الكبش الفحل » [١] وعلله العلاّمة في المنتهى بأن في تسلط الساعي على أخذهما
إضرارا بالمالك فكان منفيا ، وبقوله عليهالسلام لمصدّقه : « إياك وكرائم أموالهم » [٢] والفحل المعدّ
للضراب من كرائم الأموال ، إذ لا يعدّ للضراب في الغالب إلاّ الجيد من الغنم ، ثم
قال : ولو تطوع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف ، لأن النهي عن ذلك ينصرف إلى
الساعي لتفويت المالك النفع وللإرفاق به ، لا لعدم إجزائهما [٣].
واختلف الأصحاب في
عدّ الأكولة وفحل الضراب ، فظاهر الأكثر عدمهما ، وصرح المصنف في النافع [٤] والشهيد في
اللمعة [٥] بالعدم. وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ليس في الأكيلة ولا في الرّبّى ـ التي تربّي
اثنين ـ ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم صدقة » [٦] وهي غير صريحة في المطلوب ، لاحتمال أن يكون المراد بنفي
الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة ، لا عدم تعلق الزكاة بها ، بل ربما تعين المصير
إلى هذا الحمل
[١] الكافي ٣ : ٥٣٥
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٨ ، الوسائل ٦ : ٨٤ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٢.