واستقرب الشهيد في
البيان عدم عدّ الفحل خاصة ، إلاّ أن تكون كلها فحولا أو معظمها فيعدّ [١]. والمسألة محل
إشكال ، ولا ريب أن عدّ الجميع أولى وأحوط.
قوله
: ( ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن
كان أدون قيمة ، ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم ، وهو كذلك ، وذهب الشارح إلى أنه
لا يجزي في زكاة الغنم أخذ الأدون إلاّ بالقيمة [٢]. وهو أحوط.