قال الجوهري :
الربّى على فعلى بالضم : التي وضعت حديثا ، وجمعها رباب بالضم ، والمصدر رباب
بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة تقول : شاة ربّى بيّنة الرّباب ، وعنز رباب. قال
الأزهري [١] : هي ربّى ما بينها وبين شهر [٢]. وقال أبو زيد :
الربّى من المعز. وقال غيره : من المعز والضأن ، وربما جاء في الإبل أيضا [٣].
ولم أقف على مستند
للتحديد بالخمسة عشر يوما ولا بالخمسين.
وفسر الصادق عليهالسلام الربّى في صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج بأنها « التي تربّي اثنين » وقال : إنه ليس فيها صدقة [٤].
وعلل المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٥] والعلاّمة في
جملة من كتبه [٦] المنع من أخذ الربّى بأن في أخذها إضرارا بولدها ، ونصا
على جواز أخذها إذا رضي المالك.
واستوجه الشارح
كون العلّة في المنع المرض ، لأن النفساء مريضة ، ومن ثم لا يقام عليها الحد ، قال
: وعلى هذا فلا يجزي إخراجها وإن رضي المالك [٧]. ولا ريب أن إخراج غيرها أحوط.