responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 105

وقيل : إلى خمسين.

______________________________________________________

وقيل : إلى خمسين ).

قال الجوهري : الربّى على فعلى بالضم : التي وضعت حديثا ، وجمعها رباب بالضم ، والمصدر رباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة تقول : شاة ربّى بيّنة الرّباب ، وعنز رباب. قال الأزهري [١] : هي ربّى ما بينها وبين شهر [٢]. وقال أبو زيد : الربّى من المعز. وقال غيره : من المعز والضأن ، وربما جاء في الإبل أيضا [٣].

ولم أقف على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما ولا بالخمسين.

وفسر الصادق عليه‌السلام الربّى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بأنها « التي تربّي اثنين » وقال : إنه ليس فيها صدقة [٤].

وعلل المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر [٥] والعلاّمة في جملة من كتبه [٦] المنع من أخذ الربّى بأن في أخذها إضرارا بولدها ، ونصا على جواز أخذها إذا رضي المالك.

واستوجه الشارح كون العلّة في المنع المرض ، لأن النفساء مريضة ، ومن ثم لا يقام عليها الحد ، قال : وعلى هذا فلا يجزي إخراجها وإن رضي المالك [٧]. ولا ريب أن إخراج غيرها أحوط.


[١] في المصدر الأموي.

[٢] في المصدر : شهرين.

[٣] الصحاح ١ : ١٣١.

[٤] الكافي ٣ : ٥٣٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٧ ، السرائر : ٤٨٤. الوسائل ٦ : ٨٤ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ١.

[٥] المعتبر ٢ : ٥١٤.

[٦] التذكرة ١ : ٢١٤ ، والمنتهى ١ : ٤٨٥.

[٧] المسالك ١ : ٥٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست