قوله
: ( ولو كانت السن الواجبة في النصاب
مريضة لم يجز أخذها وأخذ غيرها بالقيمة ).
قد سبق في كلام
المصنف ـ رحمهالله ـ أنه لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ، وقد كان في ذلك كفاية عن
ذكر هذه المسألة ، ولعل وجه ذكرها على الخصوص التنبيه على عموم المنع وإن انحصرت
السنّ الواجبة في المريضة. والحاصل أنه متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة ،
لإطلاق النهي عن إخراجها [٢] بل يتعين إخراج الصحيح.
قوله
: ( ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة
).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ،
وحكى عن بعض العامة قولا بوجوب شراء الصحيحة ، لإطلاق قوله عليهالسلام : « لا تؤخذ في
الصدقة هرمة ولا ذات عوار » [٣] ، ثم أجاب عنه بالحمل على ما إذا كان في النصاب صحاحا لأنه
المتعارف [٤]. ولا بأس به وإن كان المصير إلى هذا القول محتملا.
قوله
: ( ولا تؤخذ الربى ، وهي الوالد إلى خمسة
عشر يوما ،