responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 104

ولو كانت السنّ الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها وأخذ غيرها بالقيمة. [١] ولو كان كله مراضا لم يكلّف شراء صحيحة.

ولا تؤخذ الربى ، وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ،

______________________________________________________

الأجود [١]. ولعله أحوط.

قوله : ( ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها وأخذ غيرها بالقيمة ).

قد سبق في كلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ أنه لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ، وقد كان في ذلك كفاية عن ذكر هذه المسألة ، ولعل وجه ذكرها على الخصوص التنبيه على عموم المنع وإن انحصرت السنّ الواجبة في المريضة. والحاصل أنه متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة ، لإطلاق النهي عن إخراجها [٢] بل يتعين إخراج الصحيح.

قوله : ( ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وحكى عن بعض العامة قولا بوجوب شراء الصحيحة ، لإطلاق قوله عليه‌السلام : « لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار » [٣] ، ثم أجاب عنه بالحمل على ما إذا كان في النصاب صحاحا لأنه المتعارف [٤]. ولا بأس به وإن كان المصير إلى هذا القول محتملا.

قوله : ( ولا تؤخذ الربى ، وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ،


[١] المسالك ١ : ٥٤.

[٢] راجع ص ٩٤.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ ـ ١٨٠٥ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩.

[٤] المنتهى ١ : ٤٨٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست