responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 106

ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضّراب.

______________________________________________________

قوله : ( ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب ).

لقوله عليه‌السلام في موثقة سماعة : « لا تؤخذ الأكولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والد ، ولا الكبش الفحل » [١] وعلله العلاّمة في المنتهى بأن في تسلط الساعي على أخذهما إضرارا بالمالك فكان منفيا ، وبقوله عليه‌السلام لمصدّقه : « إياك وكرائم أموالهم » [٢] والفحل المعدّ للضراب من كرائم الأموال ، إذ لا يعدّ للضراب في الغالب إلاّ الجيد من الغنم ، ثم قال : ولو تطوع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف ، لأن النهي عن ذلك ينصرف إلى الساعي لتفويت المالك النفع وللإرفاق به ، لا لعدم إجزائهما [٣].

واختلف الأصحاب في عدّ الأكولة وفحل الضراب ، فظاهر الأكثر عدمهما ، وصرح المصنف في النافع [٤] والشهيد في اللمعة [٥] بالعدم. وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ليس في الأكيلة ولا في الرّبّى ـ التي تربّي اثنين ـ ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم صدقة » [٦] وهي غير صريحة في المطلوب ، لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة ، لا عدم تعلق الزكاة بها ، بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل‌


[١] الكافي ٣ : ٥٣٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٨ ، الوسائل ٦ : ٨٤ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٢.

[٢] سنن الدارمي ١ : ٣٨٤.

[٣] المنتهى ١ : ٤٨٥.

[٤] المختصر النافع : ٥٦.

[٥] اللمعة الدمشقية : ٥٠.

[٦] الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٧ ، الوسائل ٦ : ٨٤ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست