الكراهة كما هو
مذهب المرتضى رضياللهعنه ، وأما تفصيل ابن إدريس فلم نقف على مستنده.
قوله
: ( وكذا الأعمى ).
أي وكذا التردد في
الأعمى ، والجواز أشبه. ومنشأ التردد في ذلك من أصالة الجواز وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي
: « لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه » [١] ، ومن أنه ناقص
فلا يليق بهذا المنصب الجليل. وضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ظاهر فالمعتمد
الجواز.
وأعلم أنه قد وقع
في كلام العلامة ـ رحمهالله ـ في هذه المسألة اختلاف عجيب ، فقال في باب الجمعة من
التذكرة : اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام والبرص والعمى ، لقوله عليهالسلام : « خمسة لا
يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي »
والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ، ولأنه ناقص فلا يليق بهذا
المنصب الجليل [٢].
وقال في باب
الجماعة من الكتاب المذكور : ولا خلاف بين العلماء في جواز إمامة الأعمى بمثله
وللمبصر [٣].
وقال في باب
الجمعة من المنتهى : وتجوز إمامة الأعمى ، وهو قول أكثر أهل العلم [٤].
وقال في باب
الجماعة : ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة ،
وهو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل
[١] التهذيب ٣ : ٣٠
ـ ١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ١.