responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 73

وكذا الأعمى.

______________________________________________________

الكراهة كما هو مذهب المرتضى رضي‌الله‌عنه ، وأما تفصيل ابن إدريس فلم نقف على مستنده.

قوله : ( وكذا الأعمى ).

أي وكذا التردد في الأعمى ، والجواز أشبه. ومنشأ التردد في ذلك من أصالة الجواز وقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه » [١] ، ومن أنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل. وضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ظاهر فالمعتمد الجواز.

وأعلم أنه قد وقع في كلام العلامة ـ رحمه‌الله ـ في هذه المسألة اختلاف عجيب ، فقال في باب الجمعة من التذكرة : اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام والبرص والعمى ، لقوله عليه‌السلام : « خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ، ولأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل [٢].

وقال في باب الجماعة من الكتاب المذكور : ولا خلاف بين العلماء في جواز إمامة الأعمى بمثله وللمبصر [٣].

وقال في باب الجمعة من المنتهى : وتجوز إمامة الأعمى ، وهو قول أكثر أهل العلم [٤].

وقال في باب الجماعة : ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة ، وهو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل‌


[١] التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ١.

[٢] التذكرة ١ : ١٤٥.

[٣] التذكرة ١ : ١٧٩.

[٤] المنتهى ١ : ٣٢٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست