إمامتهما في ما
عدا الجمعة والعيدين ، أما فيهما فلا تجوز [١]. والمعتمد الأول.
لنا : الأخبار
المستفيضة كحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين لا يصلين أحدكم خلف المجذوم
والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا » [٢].
وصحيحة أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ،
والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » [٣].
ورواية محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة
في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود » [٤].
ولا ينافي ذلك ما
رواه عبد الله بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال : « نعم » قلت :
هل يبتلي الله بهما المؤمنين؟ قال : « نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن »
[٥] لأنا نجيب عنها بالطعن في السند بجهالة الراوي ، وحملها الشيخ في التهذيب على
الضرورة ، بأن لا يوجد غيرهما ، أو أن يكون إمامين لأمثالهما. وفيه بعد.
نعم لو صح السند
لأمكن حمل النهي الواقع في الأخبار المتقدمة على