responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 72

______________________________________________________

إمامتهما في ما عدا الجمعة والعيدين ، أما فيهما فلا تجوز [١]. والمعتمد الأول.

لنا : الأخبار المستفيضة كحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا » [٢].

وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » [٣].

ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود » [٤].

ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال : « نعم » قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمنين؟ قال : « نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن » [٥] لأنا نجيب عنها بالطعن في السند بجهالة الراوي ، وحملها الشيخ في التهذيب على الضرورة ، بأن لا يوجد غيرهما ، أو أن يكون إمامين لأمثالهما. وفيه بعد.

نعم لو صح السند لأمكن حمل النهي الواقع في الأخبار المتقدمة على‌


[١] السرائر : ٦٠.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.

[٣] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٩٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٥.

[٤] الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٣ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست