عن أنس أنه قال :
ما حاجتهم إليه [١]. ومع ذلك فأفتى في النهاية بالمنع من إمامته [٢].
قوله
: ( السادسة ، المسافر إذا نوى الإقامة في
بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة ، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه
ثلاثون يوما في مصر واحد ).
الوجه في ذلك ظاهر
، فإن المسافر يجب عليه الإتمام بكلا الأمرين ، وسقوط الجمعة دائر مع وجوب التقصير
كما بيناه فيما سبق.
قوله
: ( السابعة ، الأذان الثاني يوم الجمعة
بدعة ، وقيل : مكروه ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في
الأذان الثاني يوم الجمعة ، فقال الشيخ في المبسوط والمصنف في المعتبر : إنه مكروه
[٣]. وقال ابن إدريس : إنه محرم [٤]. وبه قال عامة المتأخرين [٥] ، لأن الاتفاق
واقع على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعله ولا أمر بفعله ، وإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة
، كالأذان للنافلة ، لأن