responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 63

وكذا تحريم الكلام في أثنائها ، لكن ليس بمبطل للجمعة.

______________________________________________________

أن الإصغاء الاستماع مع ترك الكلام [١]. فيكون ذكره مغنيا عن ذكره ، والأمر في ذلك هيّن.

واختلف الأصحاب في وجوب الإنصات ، فذهب الأكثر إلى الوجوب ، لأن فائدة الخطبة إنما تتم بذلك. وقال الشيخ في المبسوط : إنه مستحب [٢]. واختاره في المعتبر [٣] ، لأن الوجوب منفي بالأصل ولا معارض.

والجواب أنّ المعارض موجود ، وهو انتفاء فائدة الخطبة بدون الاستماع.

قوله : ( وكذا تحريم الكلام في أثنائها ، لكن ليس بمبطل للجمعة ).

أي : وكذا التردد في تحريم الكلام في أثناء الخطبة ، وهو بإطلاقه يتناول الكلام من السامع والخطيب. ومنشأ التردد من أصالة الإباحة ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « فهي صلاة حتى ينزل الإمام » [٤] والتسوية بين المثلين تقتضي المماثلة في الأحكام إلا ما خرج بدليل.

والتحريم مذهب الأكثر ، ونقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في جامعه : إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت [٥].

وقال الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف ، والمصنف في المعتبر بالكراهة [٦] ، استضعافا لأدلة التحريم ، وتعويلا على ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين‌


[١] القاموس المحيط ٤ : ٣٥٤.

[٢] المبسوط ١ : ١٤٨.

[٣] المعتبر ٢ : ٢٩٤.

[٤] التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٤.

[٥] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٩٥ ، والمختلف : ١٠٤.

[٦] المبسوط ١ : ١٤٧ ، والخلاف ١ : ٢٤٨ ، والمعتبر ٢ : ٢٩٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست