أن الإصغاء
الاستماع مع ترك الكلام [١]. فيكون ذكره مغنيا عن ذكره ، والأمر في ذلك هيّن.
واختلف الأصحاب في
وجوب الإنصات ، فذهب الأكثر إلى الوجوب ، لأن فائدة الخطبة إنما تتم بذلك. وقال
الشيخ في المبسوط : إنه مستحب [٢]. واختاره في المعتبر [٣] ، لأن الوجوب منفي بالأصل ولا معارض.
والجواب أنّ
المعارض موجود ، وهو انتفاء فائدة الخطبة بدون الاستماع.
قوله
: ( وكذا تحريم الكلام في أثنائها ، لكن
ليس بمبطل للجمعة ).
أي : وكذا التردد
في تحريم الكلام في أثناء الخطبة ، وهو بإطلاقه يتناول الكلام من السامع والخطيب.
ومنشأ التردد من أصالة الإباحة ، وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « فهي صلاة حتى ينزل الإمام » [٤] والتسوية بين
المثلين تقتضي المماثلة في الأحكام إلا ما خرج بدليل.
والتحريم مذهب
الأكثر ، ونقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في جامعه : إذا قام
الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت [٥].
وقال الشيخ في
المبسوط وموضع من الخلاف ، والمصنف في المعتبر بالكراهة [٦] ، استضعافا لأدلة
التحريم ، وتعويلا على ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلم
ما بينه وبين