أن تقام الصلاة » [١] ولفظ لا ينبغي
صريح في الكراهة.
وكيف كان فلا تبطل
الصلاة ولا الخطبة بالكلام وإن كان منهيا عنه ، لأنه خارج عن العبادة.
والظاهر أن كراهة
الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع وغيره ، وأن حالة الجلوس بين
الخطبتين كحال الخطبتين كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة.
ونقل عن المرتضى ـ
رضياللهعنه ـ أنه حرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة [٢]. قال في المعتبر
: ولعله ظن ذلك لكونها بدلا من الركعتين ، لكنه ضعيف [٣].
قوله
: ( الخامسة ، يعتبر في إمام الجمعة كمال
العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة ).
يشترط في إمام
الجمعة أمور :
الأول : البلوغ ،
وقد أدرجه المصنف في كمال العقل. وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف في
اعتباره [٤] ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي
المراهق المميز العاقل في الفرائض [٥]. والظاهر أن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة.
[١] الكافي ٣ : ٤٢١
ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧١ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٤ ح ١.