responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 64

الخامسة : يعتبر في إمام الجمعة : كمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة.

______________________________________________________

أن تقام الصلاة » [١] ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة.

وكيف كان فلا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام وإن كان منهيا عنه ، لأنه خارج عن العبادة.

والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع وغيره ، وأن حالة الجلوس بين الخطبتين كحال الخطبتين كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة.

ونقل عن المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ أنه حرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة [٢]. قال في المعتبر : ولعله ظن ذلك لكونها بدلا من الركعتين ، لكنه ضعيف [٣].

قوله : ( الخامسة ، يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة ).

يشترط في إمام الجمعة أمور :

الأول : البلوغ ، وقد أدرجه المصنف في كمال العقل. وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف في اعتباره [٤] ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض [٥]. والظاهر أن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة.


[١] الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧١ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٤ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٢٩٥.

[٣] المعتبر ٢ : ٢٩٦.

[٤] المنتهى ١ : ٣٢٤.

[٥] المبسوط ١ : ١٥٤ ، والخلاف ١ : ٢١٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست