responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 62

ويكره بعد طلوع الفجر.

الرابعة : الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد.

______________________________________________________

فيكون سبب الوجوب سابقا على السفر ، كما في الإتمام لو خرج بعد الزوال.

واحتمل الشهيد في الذكرى عدم كون هذا المقدار محسوبا من المسافة لوجوب قطعة على كل تقدير [١].

ويضعف بأن وجوب قطعه على كل تقدير لا يخرجه عن كونه جزءا من المسافة المقصودة.

ولو قيل باختصاص تحريم السفر بما بعد الزوال ، وأن وجوب السعي إلى الجمعة قبله للتعبد إنما يثبت مع عدم إنشاء المكلف سفرا مسقطا للوجوب لم يكن بعيدا من الصواب.

قوله : ( ويكره بعد طلوع الفجر ).

أي : ويكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال ، لما فيه من منع نفسه من أكمل الفرضين ، ولإطلاق النهي عنه في الخبر النبوي المتقدم [٢]. وهذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة [٣] ، حكاه في التذكرة ، ثم قال : ولا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا [٤].

قوله : ( الرابعة ، الإصغاء : هل هو واجب؟ فيه تردد ).

أراد بالإصغاء : الاستماع ، سواء كان المصغي مع ذلك متكلما أم لا. ومن ثم جمع بينه وبين تحريم الكلام ، لعدم الملازمة بينهما. وذكر في القاموس‌


[١] في « م » ، « س » ، « ح » : للبعيد.

[٢] في ص ٥٩.

[٣] منهم الشافعي في الأم ١ : ١٨٩ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٦١ ، ٢١٧ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٤٨.

[٤] التذكرة ١ : ١٤٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست