فيكون سبب الوجوب
سابقا على السفر ، كما في الإتمام لو خرج بعد الزوال.
واحتمل الشهيد في
الذكرى عدم كون هذا المقدار محسوبا من المسافة لوجوب قطعة على كل تقدير [١].
ويضعف بأن وجوب
قطعه على كل تقدير لا يخرجه عن كونه جزءا من المسافة المقصودة.
ولو قيل باختصاص
تحريم السفر بما بعد الزوال ، وأن وجوب السعي إلى الجمعة قبله للتعبد إنما يثبت مع
عدم إنشاء المكلف سفرا مسقطا للوجوب لم يكن بعيدا من الصواب.
قوله
: ( ويكره بعد طلوع الفجر ).
أي : ويكره السفر
بعد طلوع الفجر قبل الزوال ، لما فيه من منع نفسه من أكمل الفرضين ، ولإطلاق النهي
عنه في الخبر النبوي المتقدم [٢]. وهذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة [٣] ، حكاه في
التذكرة ، ثم قال : ولا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا [٤].
قوله
: ( الرابعة ، الإصغاء : هل هو واجب؟ فيه
تردد ).
أراد بالإصغاء :
الاستماع ، سواء كان المصغي مع ذلك متكلما أم لا. ومن ثم جمع بينه وبين تحريم
الكلام ، لعدم الملازمة بينهما. وذكر في القاموس