منشأ التردد من
افتتاح الصلاة على التمام وهي على ما افتتحت عليه ، ومن عدم الإتيان بالشرط وهو
الصلاة على التمام.
وأطلق العلامة في
المنتهى العود إلى التقصير ، لعدم حصول الشرط [١] ، وفصّل في المختلف والتذكرة بتجاوز محل القصر فلا يرجع ،
وبعدم مجاوزته فيرجع [٢] ، لأنه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع إبطال العمل المنهي
عنه ، ومع عدم تجاوزه يصدق أنه لم يصلّ فريضة على التمام.
والمتجه ما أطلقه
في المنتهى ، لعدم حصول الشرط المقتضي للبقاء على التمام. ومع تحقق الزيادة
المبطلة يتعين الاستئناف ، لفوات شرط الإتمام وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من
الزيادة.
قوله
: ( الخامسة ، الاعتبار في القضاء بحال
فوات الصلاة لا بحال وجوبها ، فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في
القضاء بحال الوجوب ، والأول أشبه ).
المراد أنه إذا
اختلف فرض المكلف في أول الوقت وآخره بأن كان حاضرا في أول الوقت فسافر ، أو
مسافرا فحضر ، وفاتته الصلاة والحال هذه ، فهل يكون الاعتبار في قضائها بحالة
الوجوب وهو أول الوقت؟ أو بحالة الفوات وهو آخره؟