responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 482

الرابعة : من دخل في صلاته بنية القصر ثم عنّ له الإقامة أتم. ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في الصلاة فعنّ له السفر لم‌

______________________________________________________

وبالجملة فحيث قد ثبت انقطاع السفر بنية إقامة العشر مع الصلاة على التمام افتقر العود إلى التقصير إلى سفر آخر مسوغ للقصر. وذلك كله معلوم من القواعد المتقدمة ، لكن وقع في كلام الأصحاب في هذه المسألة نوع إجمال ، وقد بسط الكلام فيها جدي ـ قدس‌سره ـ في رسالته نتائج الأفكار [١] ، والمحصل ما ذكرناه.

قوله : ( الرابعة ، من دخل في صلاته بنية القصر ثم عنّ له الإقامة أتم ).

هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة [٢]. ويدل عليه ـ مضافا إلى العمومات المتضمنة لوجوب الإتمام مع نية الإقامة ـ ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين : إنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة ، قال : « يتم إذا بدت له الإقامة » [٣].

ولو رجع ناوي الإقامة عن النية بعد هذه الصلاة ففي بقائه على التمام إلى أن يسافر ، أو عوده إلى التقصير وجهان : من أن ظاهر الرواية أن الشرط في البقاء على التمام مع الرجوع عن نية الإقامة وقوع جميع الصلاة التامة بعد نية الإقامة ، ولم تقع هنا جملة الصلاة بعد النية. ومن صدق حصول نية الإقامة والصلاة تماما ، وأن المؤثر في الحقيقة في عدم العود إلى التقصير القدر الزائد عن الركعتين الأولتين وقد حصل هنا. والمسألة محل تردد وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.

قوله : ( ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في الصلاة فعنّ له السفر لم‌


[١] رسائل الشهيد الثاني : ١٦٨.

[٢] التذكرة ١ : ١٩٣.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٤ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست