وبالجملة فحيث قد
ثبت انقطاع السفر بنية إقامة العشر مع الصلاة على التمام افتقر العود إلى التقصير
إلى سفر آخر مسوغ للقصر. وذلك كله معلوم من القواعد المتقدمة ، لكن وقع في كلام
الأصحاب في هذه المسألة نوع إجمال ، وقد بسط الكلام فيها جدي ـ قدسسره ـ في رسالته
نتائج الأفكار [١] ، والمحصل ما ذكرناه.
قوله
: ( الرابعة ، من دخل في صلاته بنية القصر
ثم عنّ له الإقامة أتم ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، قاله في التذكرة [٢]. ويدل عليه ـ مضافا إلى العمومات المتضمنة لوجوب الإتمام
مع نية الإقامة ـ ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين : إنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يخرج في
السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة ، قال : « يتم إذا بدت له الإقامة » [٣].
ولو رجع ناوي
الإقامة عن النية بعد هذه الصلاة ففي بقائه على التمام إلى أن يسافر ، أو عوده إلى
التقصير وجهان : من أن ظاهر الرواية أن الشرط في البقاء على التمام مع الرجوع عن
نية الإقامة وقوع جميع الصلاة التامة بعد نية الإقامة ، ولم تقع هنا جملة الصلاة
بعد النية. ومن صدق حصول نية الإقامة والصلاة تماما ، وأن المؤثر في الحقيقة في
عدم العود إلى التقصير القدر الزائد عن الركعتين الأولتين وقد حصل هنا. والمسألة
محل تردد وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.
قوله
: ( ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في الصلاة
فعنّ له السفر لم