الأصح الثاني ،
لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « يقضي ما فاته كما فاته » [١] ولا يتحقق الفوات
إلا عند خروج الوقت.
وقال ابن الجنيد [٢] ، والمرتضى [٣] : يقضي على حسب
حالها عند دخول أول وقتها. وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام : إنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخر الصلاة حتى قدم ، فنسي
حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : « يصليها ركعتين صلاة المسافر ،
لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصليها عند ذلك » [٤] وفي الطريق موسى
بن بكر ، وهو واقفي [٥].
وأجاب عنها في
المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا ، فيقضي على وقت
إمكان الأداء [٦].
قوله
: ( السادسة ، إذا نوى المسافة وخفي عليه
الأذان وقصّر فبدا له لم يعد صلاته ).
قد تقدم الكلام في
ذلك وأن الأظهر عدم وجوب الإعادة ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، فكانت مجزئة ،
ولقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ـ وقد سأله عن ذلك ـ : « تمت صلاته ولا يعيد » [٧].
[١] الكافي ٣ : ٤٣٥
ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.