الأولى
: إذا خرج إلى
مسافة فمنعه مانع اعتبر ، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصّر إذا لم يرجع عن نية
السفر ، وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم ، ويستوي في ذلك المسافر في
البر والبحر.
الثانية
: لو خرج إلى مسافة
فردته الريح ، فإن بلغ سماع الأذان أتم ، وإلا قصّر.
قال الفقيه
العسكري عليهالسلام : « يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة لتمام الصلاة » [١] وهي ضعيفة السند
بجهالة الراوي. قال في المعتبر : وقوله « يجب » يريد به الاستحباب [٢].
قوله
: ( وأما اللواحق فمسائل ، الأولى ، إذا
خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر ، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع
عن نية السفر ، وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم ، ويستوي في ذلك
المسافر في البر والبحر ).
أما أنه يقصر إذا
كان في محل الترخص ولم يبد له عن السفر فواضح ، لأنه مسافر لم ينقطع سفره بأحد
الوجوه القاطعة للسفر ، فوجب عليه التقصير ، ويستمر مع التردد في ذلك المكان وعدم
نية الإقامة إلى ثلاثين يوما كما مر.
وأما وجوب الإتمام
إذا بدا له عن السفر قبل انتهاء المسافة ، فلفوات شرط التقصير ، وهو استمرار القصد
إلى انتهاء المسافة. وكذا إذا حصل المانع قبل خفاء الأذان أو الجدران ، لأن ذلك
بحكم البلد.
قوله
: ( الثانية ، لو خرج إلى مسافة فردته
الريح ، فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصّر ).
[١] التهذيب ٣ : ٢٣٠
ـ ٥٩٤ ، الوسائل ٥ : ٥٤٢ أبواب صلاة المسافر ب ٢٤ ح ١.