المراد بالأذان
هنا أذان بلده ، وفي معناه رؤية الجدران عند المصنف ومن قال بمقالته ، فكان ينبغي
ذكره. وفي معنى رد الريح رجوعه لقضاء حاجة.
ولا يلحق بالبلد
في هذا الحكم موضع إقامة العشر ، بل يجب التقصير وإن عاد إليه ما لم يعدل عن نية
السفر. أما مع العدول فيجب الإتمام في الموضعين كما تقدم.
قوله
: ( الثالثة ، إذا عزم على الإقامة في غير
بلده عشرة أيام ثم خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم العود والإقامة أتمّ ذاهبا
وعائدا في البلد ).
المراد أنه خرج
بعد نية الإقامة والصلاة على التمام ، ولا ريب في وجوب الإتمام في هذه الصورة في
الذهاب والعود وفي البلد ، لما مر من أن الصلاة على التمام بعد نية الإقامة توجب
البقاء على الإتمام إلى أن يتحقق السفر المقتضي للقصر.
ولو قصد العود دون
نية الإقامة قيل : وجب التقصير بمجرد خروجه [١]. وهو مشكل ، إذ المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة ،
والعود لا يضم إلى الذهاب إجماعا ، كما نقله الشارح [٢] وغيره.
واقتصر الشهيد [٣] وجماعة على
التقصير في العود خاصة. وهو جيد ، لكن يجب تقييده بما إذا حصل مع العود قصد
المسافة. فلو عاد إلى موضع الإقامة ذاهلا عن السفر أو مترددا في السفر وعدمه بقي
على التمام.