وتدل عليه أيضا
صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل
أن يصلي ، قال : « يصليها أربعا » [١].
والقول بالتفصيل
بسعة الوقت وضيقه للشيخ في كتابي الأخبار [٢] ، لرواية إسحاق بن عمار.
والقول بالتخيير
هنا لابن الجنيد ، ونقل عن الشيخ أيضا [٣] ، واحتمله في كتابي الأخبار واستدل بما رواه عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « إذا كان في سفر ودخل عليه وقت
الصلاة قبل أن يدخل أهله ، فسار حتى دخل أهله ، فإن شاء قصر وإن شاء أتم » [٤] وفي الروايتين
ضعف من حيث السند.
وحكى الشهيدان أن
في المسألة قولا بالتقصير مطلقا [٥] ، ولم نعرف قائله.
قوله
: ( ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة :
ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، جبرا للفريضة ).
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ ، عن سليمان بن حفص المروزي قال ،
[١] التهذيب ٣ : ١٦٢
ـ ٣٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٤.